الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ١٧٠لزوجِها إذا أرادَ وطأَها إلاَّ أن يطأَها في دبر غسل الصلاةِ. وقد قيل عن بعض المسلمين: إنّ المستحاضةَ تتوضّأ لزوجِها إذا أرادَ مجامعتَها. وقيل: كيفَما وطِئ المستحاضةُ زوجُها فلا فسادَ عليه فيها(1)، غسلَت أو لم تغسِل، توضَّأت(2) أو لم تتوضَّأ(3)، والله أعلمُ، انظُر في ذلكَ.
مسألة من كتاب الرهائن: /88 م/ قلت: والذي يجدُ من زوجتِه رائحةً تشبهُ رائحةَ الدمِ وهو يطؤُها، وتجدُ هي سخانَة شبه سخانَة الدمِ وهما في الليلِ، فأتمَّا ما هما فيه، فلمَّا أصبحَا رأيَا الدمَ، تفسدُ عليه أم لاَ؟ فالذي عندنا: لا تفسدُ إلاَّ على العمدِ منه من بعدِ معرفةِ الحيضِ.
مسألة: قال أبو عبد الله: في رجلٍ جامعَ زوجتَه(4)، وهي حائضٌ، والمرأة بكرٌ؟ قال: ما لم تغمض الحشفَة ولم يلج النطفَة.
قال أبو معاوية: إن ولجَت النطفَة لم أرَ بأسًا ما لم يغمض الحشفَة، وإن غمضَت الحشفَة؛ قلت: إنما فعلَ حرامًا وما أعزم على الفراقِ. وقال: إنّما عزمَ على الفراقِ أبو عليّ وأبو عبد الله، ولم أعلَم أنّ [أحدًا من](5) أصحابِنا عزم على الفراقِ غيرهما.