الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ١٧١قال محمّد بن عبد السلام ?: إذا(1) وطِئ وغمضَت الحشفَة، وكانَت حائضًا، فسدَت عليه، هكَذا حفظنَا، وبه نأخذُ، والله أعلم.
مسألة: امرأةٌ كانَ قرؤُها في الحيضِ ستّة أيَّامٍ أو سبعَة أيَّامٍ، فتركَت الصلاةَ أيَّامَ قرئِها، ثمَّ انقطعَ عنها الحيضُ فغسلَت، ثمَّ جاءَ زوجُها يريدُ مجامعَتها فقالَت له: إنّه ربما عاودَني الدمُ بعدَ الطهرِ، فقالَ لها: أليسَ أنتِ طاهرَة وقد غسلتِ، فقالَت: نعَم، فجامعَها ولم يتبيَّن له دمٌ، ثمَّ راجعَها الدمُ يومَ ثانٍ؟ قال: أساءَ فيما فعَلَ، ولاَ شيءَ عليه.
مسألة: ومن أدخلَ أصبعَه 88 س في دبرِ امرأتِه وهي حائضٌ فلا تحرمُ عليه، وليس الأصبعُ بمنزلةِ الذكرِ، وهو مكروهٌ.
مسألة: وقال في رجلٍ عدَّة امرأتِه من الحيضِ أربعةُ أيَّامٍ، فجاءَها يومَين ثمَّ رأَت الطهرَ، فجامعَها زوجُها، ثمَّ راجعَها الدمُ يومَ رابِع؛ قال: معي أنّه يؤمرُ أن يتركَها حتَّى تنقضِي أيَّامُها، فإن فعَلَ فبعضٌ يكرهُ له ذلكَ عندِي، ولا أعلمُ غيرَ ذلكَ.
مسألة عن أبي الحواري: وعن امرأةٍ اعتدت أيَّامَ حيضِها إلى آخرِ عدَّة كانَت تعتدُّها، وهي اثنَا عشرَ يومًا، وحين تعتدُّ سبعَة وحينَ تسعَة، وآخر العدَّةِ التي كانَت تطهرُ منها على اثنَي عشَرَ يومًا، فلمّا غسلَت على اثنَي عشرَ يومًا وطمعَت في الطهارةِ راجعَها الدمُ، فرجعَت تغتسلُ وتصلِّي حتَّى تجاوزَت على العدَّةِ التي كانَت تقعدُها للحيضِ ولم ينقطِع عنها الدمُ، فلمّا لج بها ذلكَ الغسل والصلاَة جامعَها زوجُها في تلكَ الأيَّامِ التي كانَت تغتسلُ فيها وتصلِّي؟ فعلى ما
(1) ث: إن.