الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ١٧٢وصفت: فهذا الرجلُ بئسَ ما فعَل، وقد أساءَ فيما فعَلَ، ولا تحرمُ عليه امرأتُه، إلاَّ أن تكونَ هذه المرأةُ لحيضِها وقتٌ معروفٌ من الشهرِ فوطِئها في ذلكَ الوقتِ الذي تعرِف أنّه وقتُ حيضِها؛ فإنَّها تحرمُ عليه، ولا يقيمُ معَها إن كانَت هذه المرأةُ ليسَ لها وقتٌ معروفٌ ولج بها الدم فوطِئها في ذلكَ الوقتِ /89 م/ الذي تصلِّي فيه؛ فلا نتقدّم(1) على الحرمةِ بينهُما، وقد أساءَ، ولا يرجعُ إلى مثلِ ذلكَ، إلاَّ أن تكونَ(2) هذه المرأةُ تغتسلُ وتصلِّي الأيَّامَ التي تجوزُ لها فيها الصلاةُ وهو عشرَة أيَّامٍ بعدَ الحيضِ، ثمَّ تقعدُ أيَّامَ حيضِها، فإذا انقضَت(3) أيَّامُ حيضِها اغتسلَت وصلَّت عشرَة أيَّامٍ، فإذا أرادَ أن يجامعَها في تلكَ العشرِ اغتسلَت له ثمَّ وطِئها، ويكرهُ له أن يطأَها في الدمِ السائلِ، فإن فعلَ لم تحرُم عليه، والحمدُ لله ربّ العالَمين، وصلّى الله على محمّد النبي، و - عليه السلام -.
مسألة: وعن رجلٍ حاضَت امرأتُه فلبثَت أشهرًا، فاختلطَ عليها وقتُها، قال: إن كانَت لا تعرفُ الأوقاتَ، لم يقرَبها زوجُها حتَّى تطهرَ، أو تحفظَ وقتَ ذلكَ، أو يستبينَ لها علامَة.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفي المرأةِ إذا أتَتها الإثابةُ بعدَ ثلاثِ حيضٍ متواليةٍ على وقتٍ واحدٍ، ثمَّ وطِئها زوجُها في الإثابةِ الرابعةِ عمدًا، هل تحرمُ عليه زوجتُه؟ وهل فيه اختلافٌ؟ وما يعجبُك أنتَ في ذلكَ؟