قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٧٣

الجواب: إن وطِئ في الدمِ فقد وطِئ في الحيضِ، ومن وطِئ في الحيضِ فسدَت عليه امرأتُه، وإن كانَ الوطءُ بين الدمَين ففي فسادِها اختلافٌ، هكذا في كتاب المصنّف، والله أعلم. 89 س

٢٧٬٣٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.