الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ١٧٨بشير](1)؛ فكان يرَى رخصَة في [وقعتين ويكفر](2) دينارًا. وسئل(3) منازل، فكان يحفظُ رخصةً في وقعتَين ويكفر بنصفِ دينارٍ. وكان أبو عثمان يرَى واحدة بمنزلة ثلاث، ولا يرَى التكفيرَ بالدنانيرِ، وقولُه قولُ من مضَى من إخوانِه ولا يحلّ ولا يحرمُ. ومن أخذَ برأيٍ من آراءِ المسلمِين لم يضِق ذلك عليه. هذه المسألةُ كتبتُها من كتابٍ مكتوبٍ قبلها بنحوِ خمسِ ورقاتٍ وأقلّ من صفحة من حفظِ أبي معاوية عن أبي عبد الله، وأتى بعدَ ذلك مكتوب حدّثني سعيد بن مبشر عن موسى، وهذه المسألةُ من بعدِ ذلكَ.
مسألة من جامع ابن جعفر: وسئِل عن المرأةِ إذا علمَ زوجُها أنّها حائضٌ فكابرَها على الوطءِ فوطِئها عليه، هل تفسدُ عليه؟ قال: هكذَا عندِي.
قلت له: فهل يفسدُ هو عليها؟ قال: معي أنّه 91 س لا يفسدُ عليها إذا جاهدَته، وإنّمَا وطِئها غلبةً، وكذلك كان الشيخ أبو الحسن يقول في هذا. انقضى، ومن أوَّل الباب إلى هاهنا [منقولٌ كلّه](4) من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: عن الشيخ ناصر بن خميس: إنّ الوطءَ في الحيضِ الذي تغيبُ فيه الحشفةُ ويلتقِي فيه الختانانِ على العمدِ من الزوجَين لا يسعُ بجهلٍ ولا بعلمٍ، ولا يحرمهما على بعضهِما بعضٍ في عامّة قول فقهاء المسلمين، ونحن ممّن يقولُ بذلك، كانَ من تحتِ ثوبٍ أو من فوقِه. وأمَّا المرأةُ