الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ١٨١وقيل من زوجته أصابا … الحائض فيها فرجه ما غابا
لكن منه غاب نصف الحشفة … في حكمها الشيخ الجواب كشفه
فقال لا تحرم حتَّى يذهبا … جميعها التحريم فيه وجبا
وللختانين هو التقاء(1) … وفي الدنا للخلق لا بقاء
[قلت له](2) إن الهلاك يوجد … عند الفروج هكذا مقيد
فقال لي من وطئها حراما … يهلك فيها(3) من به أقاما
لأنّه فعل حرام مهلك … كلّ الذي عمدا إليه يسلك
مجامع زوجته رآها … حائضا والحيض قد أتاها /93 م/
فما عدا حركة الإخراج … ليس يزيد جاء في المنهاج
وإنها تحرم حين أمضى … نكاحه وبالفراق يقضى
مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: من كتاب عنه كبير: ومن الآياتِ التي اختلفَ في تأويلِ أحكامِها أصحابُنا وقومُنا، آية الحيضِ وآية حدّ الزنا؛ قوله تعالى: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة:222]، فأجمعَ الكلُّ على أنّه نهيُ تحريمٍ حتَّى يطهرن، واتّفقَ المحقّقون حتَّى يتطّهَرن. واختلفُوا فيمن غشيَ زوجتَه وهي حائضٌ متعمّدًا عالمًا