قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٨١

وقيل من زوجته أصابا … الحائض فيها فرجه ما غابا

لكن منه غاب نصف الحشفة … في حكمها الشيخ الجواب كشفه

فقال لا تحرم حتَّى يذهبا … جميعها التحريم فيه وجبا

وللختانين هو التقاء(1) … وفي الدنا للخلق لا بقاء

[قلت له](2) إن الهلاك يوجد … عند الفروج هكذا مقيد

فقال لي من وطئها حراما … يهلك فيها(3) من به أقاما

لأنّه فعل حرام مهلك … كلّ الذي عمدا إليه يسلك

مجامع زوجته رآها … حائضا والحيض قد أتاها /93 م/

فما عدا حركة الإخراج … ليس يزيد جاء في المنهاج

وإنها تحرم حين أمضى … نكاحه وبالفراق يقضى

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: من كتاب عنه كبير: ومن الآياتِ التي اختلفَ في تأويلِ أحكامِها أصحابُنا وقومُنا، آية الحيضِ وآية حدّ الزنا؛ قوله تعالى: ﴿وَيَسْ‍ئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة:222]، فأجمعَ الكلُّ على أنّه نهيُ تحريمٍ حتَّى يطهرن، واتّفقَ المحقّقون حتَّى يتطّهَرن. واختلفُوا فيمن غشيَ زوجتَه وهي حائضٌ متعمّدًا عالمًا

(1) هذا في ث. وفي الأصل: النقاء.

(2) ث: قلت.

(3) ث: فيه.

٢٧٬٣٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.