قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ١٨٧

يزنِي بها أحدٌ، أو تقرُّ هي معه فتحرمُ عليه، ويجوزُ(1) الاختلافُ بالإقرارِ إذا رجعَت عن إقرارِها وكذبَت نفسَها، والله أعلَم، فاعرف ذلكَ.

(1) ث: لا يجوز.

٢٧٬٣٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.