الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ١٨٧يزنِي بها أحدٌ، أو تقرُّ هي معه فتحرمُ عليه، ويجوزُ(1) الاختلافُ بالإقرارِ إذا رجعَت عن إقرارِها وكذبَت نفسَها، والله أعلَم، فاعرف ذلكَ.
(1) ث: لا يجوز.
٢٧٬٣٧٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
يزنِي بها أحدٌ، أو تقرُّ هي معه فتحرمُ عليه، ويجوزُ(1) الاختلافُ بالإقرارِ إذا رجعَت عن إقرارِها وكذبَت نفسَها، والله أعلَم، فاعرف ذلكَ.
(1) ث: لا يجوز.