الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ١٨٨الباب الحادي عشر في المرأة إذا أوطأت(1) نفسها زوجها متعمّدة أو جاهلة وما يسعها(2) إذا أرادت التوبة من الفدية والتزين وما يسع زوجها منها(3) وهل عليه قبول فديتها وما أشبه ذلك
ومن جامع ابن جعفر: وأمَّا التي أمكنَت نفسَها من زوجِها وهي حائضٌ، فوطِئها ولم(4) يعلَم؛ فإثمُ ذلك عليها، وينبغِي لها أن تطلبَ الخروجَ منه بما قدرَت، فإن كرهَ هو ذلكَ أو لم يصدّقها أيضًا؛ فذلكَ له، وعسَى أن لا يكونَ عليها هي أيضًا شيءٌ إن تابَت إلى الله من ذلكَ واجتهدَت في طلبِ الخروجِ فلم يفعَل ذلكَ زوجُها.
قال أبو الحواري: وعليها أن تفتدِي بما عليه لها من الصداقِ، وليسَ عليها أن تفتدِي بمالِها الذي لها من غيرِ صداقِها الذي عليه لهَا، فإن قبِل فديتَها وصدّقَها /96 م/ وإلاَّ وسعَها المقامُ معه.
وأمَّا التي أعلمَت زوجَها أنّها حائضٌ فكذبَها، ووطِئها وهي حائضٌ، فإن كانَ عندَه أنّها كذبَته وقد تعودت(5) ذلكَ فوطِئها على أنّها طاهرٌ، فقد بلغنا عن
(1) في النسختين: أوطت.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: يسع.
(3) زيادة من ث.
(4) ث: لا.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: ودت.