الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢٠١يعتزلَها، فإن لم يفعَل؛ فهُو سالمٌ وهي سالمةٌ إن شاءَ الله إذا كانَ وطؤُه إيّاها وهي كارهةٌ لذلكَ غير مشتهيةٍ(1) له، وإنّمَا فعلَت ذلكَ على الكراهيةِ والجبرِ.
[ومن غيره](2): ومن جواب أبي عبد الله محمّد بن محبوب ?: إنّه إن(3) لم يقبَل فديتَها؛ لم تجاهِده، وتمانعُه وطأَها بغيرِ مجاهدةٍ.
[ومن غيره](4): من جواب أبي إبراهيم محمّد بن سعيد بن أبي بكر ?: إنّه [إن] لم يقبَل فديتَها؛ كرهت له، ولم تعطر وتزيّن كما عودَت، ولا يرَى منها المسارعةَ في ذلكَ، ولا تمنعُه ما يلزمُها له فيمَا هو لاَ يعلمُ ذلكَ.
وعن أبي الحسن ?: إنّه إذا لم يقبَل فديتَها؛ وسعَها المقامُ معه، ووسعَها منه ما يسعُه منها وتعطر وتزيّنُ وتغمزُ له؛ لأنّها لاَ تقدرُ على غيرِ ذلكَ من الخروجِ، وإذا لم تقدِر على الخروجِ، وهو لا يعلمُ كعلمِها؛ وسعَها منه ما يسعُه منها كانَ ذلكَ واسعًا له منها ويسعُه (خ: فيسعُها) منه ما يسعُه منها. وقال: إنّ ذلكَ موجودٌ في آثارِ المسلمينَ.
وممَّا يوجدُ /103 م/ عن أبي الحواري ?: لا يسعُها أن تمنعَه نفسَها، وتفتدِي منه، فإن لم يقبَل فديتَها؛ كانَ له ذلكَ، وهي آثمةٌ، لا يجوزُ لها ذلكَ؛ لأنّها أدخلَت على نفسِها ذلكَ.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: مشهية.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: مسألة.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: مسألة.