الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢٠٣فرغَ](1) من الجماعِ فإذا هي حائضٌ، مَا يلزمُه في ذلكَ؟ قال: لا يلزمُه في ذلكَ فسادٌ ولا إثمٌ على ما معنَا.
قلت له: ما حدّ التعمّدِ في الذِي تفسدُ منه المرأةُ على زوجِها؟ قال: حدّ(2) ذلكَ أن تعلمَه هي أنّها حائضٌ، أو يرَى هو بها الدمَ في أيَّامِ حيضِها ثمَّ يطؤُها بعدَ ذلكَ عامدًا وهو ذاكرٌ لمَا رأَى منها أو لمَا قالَت له أنّها حائضٌ؛ فذلكَ الوطءُ الذي يفسدُ عليه امرأَته.
قلت له: فإن امرأته(3) نسيَت أن تعلمَ زوجَها حتَّى وطِئها وأولجَ الحشفةَ، ثمَّ ذكرَت بعدَ ذلكَ فاستحَت أن تعلمَه، هل لها في ذلكَ عذرٌ؟ قال: لاَ(4)، ليسَ لها في ذلكَ عذرٌ.
قلت له: فإنَّها ظنَّت أنّه قد رأَى الدمَ، فظنَّت أنّه لاَ يطؤُها (خ: أنّه لا يطأ مَا) لاَ يسعُه؛ لأنّه عندَها ثقة، هل لها في ذلكَ عذر؟ قال: لاَ، ليسَ لها في ذلكَ عذرٌ.
قلت له: فإذا قالَت لزوجِها بعدَما وطِئها أنّها حائضٌ، وإنّه وطِئها وهي حائضٌ، ما يلزمُه في ذلكَ؟ قال: إن قالَت أنّها نسيَت حتَّى أفرغَ من وطئِها؛ فليسَ عليهَا ولا علَيه في ذلكَ شيءٌ إذا كانَت ناسيةً، وإن قالَت أنّها أوطأَته(5)
(1) هذا في ث. وفي الأصل: فرغ أن.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: إذا حد.
(3) هكذا في النسختين. ولعلّه: امرأة.
(4) زيادة من ث.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: وطته.