الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢٠٥تفتدِيَ منه، وله أيضًا أن لاَ يقبلَ فديتَها إن أرادَ ذلكَ، ولو كانت عندَه قبلَ ذلكَ صادقةً؛ فليسَ عليه أن يصدّقَها.
قلت له: فيحتاجُ هاهنا إلى طلاقٍ(1)؟ قال: إن طلّقَها؛ فذلكَ أحرَى في هذا الموضعِ خاصّة إن أرادَ تركَها، وإن لم يطَأها وتركَها لما عندَها هي أنّه قد أوطَأَته نفسَها وحرمَ عليها؛ فلهَا أن تعتدَّ ثلاثَ حيضٍ بلا طلاقٍ وتزوّج.
قلت له: فإن كانَ يعلمُ أنّه ليسَ عليه أن يصدّقَها، فانتكبها(2)، وكانَ يغضُّ نظرَه عنها على أنّه يخافُ أنّه هو قد حرمَ عليها(3)، فتركَها لذلكَ، ثمَّ بدَا له لعلّه(4) أن لاَ يصدّقَها، هل له ذلكَ؟ [قالَ: نعَم، له ذلكَ](5).
قلت له: فإن تركَها احتياطًا أن لاَ يؤثمهَا ولا يحبّ لها إثمًا فخلاَ له على ذلكَ، ثمَّ أرادَ إمساكَها، هل لَه ذلكَ؟ قال: نعَم.
قال: وعليها هي أن تعترفَ بالذي فعلَت، فإن لم يصدّقها على ذلكَ افتدَت منه بصداقِها وبجميعِ ما تقدرُ علَيه، فإن قبِلَ فديتَها [وتركَها](6) بذلكَ، وإن لم يقبَل فديتَها؛ استغفرَت ربَّها وتابَت إليه ممَّا كانَ منها وتعمّدها على أن أوطأَته نفسَها في الحيضِ، ويرجَى لها أن يسعَها ما يسعُه.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: إطلاق.
(2) تَنَكَّبَه أَي تَجَنَّبَه، وقيل: نَكَّبه تَنْكيباً أَي عَدَل عنه واعتزله، وتَنَكَّبَ فلانٌ عنا تَنَكُّباً أَي مال عنا. لسان العرب. مادة (نكب).
(3) هذا في ث. وفي الأصل: عليه.
(4) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (54/ 290): بعد.
(5) زيادة من ث.
(6) هكذا في النسختين. ولعلّه: تركها.