الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢١٣والتوبَة إليه من معصيتِه تلكَ؛ لتكونَ في صحيفتِه مثبتة(1) له حسنة(2) عندَ سيئة(3)، ولا يضيعُ الله أجرَ المحسنينَ النادمِين على معاصِيهم المتقرّبِين إليه 108 س بالحسناتِ لغفرانِها لهم إن شاء الله، والله أعلمُ، فينظَر في ذلكَ.
مسألة عن محمّد بن محبوب: والذي جبرَ امرأتَه حتَّى وطِئها في الحيضِ؛ فليس عليها أن تفتدِيَ منه، ولاَ تطلب ذلكَ منه. انقضى ومن أوَّل الباب إلى هاهنا كلّه(4) منقول من كتاب بيان الشرع إلاَّ مسألة واحدة عن أبي نبهان.
مسألة: ومن غيره: الصبحي: وافتداءُ(5) المرأةِ من زوجِها إذا وطِئها في الحيضِ أو الدبرِ أو طلّقَها، وأنكرَها ذلكَ، ألازمٌ(6) عليها ذلكَ، أم غير لازمٍ عليها وإنّمَا هي مخيّرة إن أرادَت مجاهدَته، وإن غلبَها؛ فلا شيءَ عليها، أم كيفَ ذلكَ؟ قال: أمَّا وطؤُه إيّاها في الحيضِ؛ فتؤمرُ بالفديةِ، ليسَ عليها لازمًا ذلكَ؛ لِما جاءَ من الاختلافِ بين الفقهاءِ فيمَا قيل: إنّها لا تحرمُ عليه. وقيل: إنّها تحرمُ. ووقفَ بعض الفقهاء؛ فلاَ يلزمونَها الفديةَ وإنّمَا يندبونَها إلى ذلكَ. وليسَ عليها الفديةُ على قولِ من يحرمُها بأكثَر من صداقِها لِما في ذلكَ من الرخصةِ.
(1) في الأصل: مثبتته. وفي ث: مثبته.
(2) ث: حسنته.
(3) في النسختين: سيئه.
(4) زيادة من ث.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: اقتداء.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: لازم.