قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢١٥

الزوجُ: أنا(1) لم أطَأها [في حالٍ](2) لاَ يحلّ لي فيه وطؤُها؛ فعندِي أنّها لا تحرمُ عليه.

أرأيت إذا اعتلَّ أنّه ظنَ أنَ ذلكَ جائزٌ بعدَ أن اغتسلَت وصلَّت، ألَها 109 س أن تصدّقَه على ذلكَ، وتقبلَ قولَه، ولا تحرمُ عليه؟ وهل لهما رخصةٌ في ذلكَ؟

الجواب: إذا لم يصحّ أنّه وطِئها في الحيضِ أو النفاسِ متعمّدًا؛ فلا تحرمُ عليه.

مسألة: وإذا جامعَ الرجلُ زوجتَه في الحيضِ أو النفاسِ عامدًا، وأنكرَها، ألَها فيمَا بينها وبينَ الله أن تنكرَه الزوجِية، وتتزوّجَ بغيرِه بعدَما تنقضِي عدّتُها من غيرِ حكمِ حاكمٍ بذلكَ أم لاَ؟

الجواب: عندِي أنّ لها ذلكَ فيما يسعُها.

مسألة: ومنه: أعني الصبحي: وفيمَا يقولُه(3) الزوجُ لزوجتِه من كناياتِ الطلاقِ ممَّا يكونُ القولُ فيه قوله معَ يمينِه، يكفِي إذا حلفَ لها فيما بينهُما من غيرِ مرافعةٍ إلى حاكمٍ ولا غيرِه، ولا يجبُ عليها اتّباعُه بعدَ ذلكَ وتسليم نفسِها لجماعِه لها، أم حتَّى يحلّفَه حاكمٌ؟ عرّفنِي سيّدِي، والسلامُ عليكَ ورحمةُ الله وبركاتُه، من سالِم بن خميس بن سالِم بن نجاد.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: إن.

(2) في النسختين: فيحال.

(3) ث: يقول.

٢٧٬٤٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.