قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢١٦

الجواب: عندِي أنّها إذا سألَته اليمينَ، فحلفَ لها؛ جازَ لها أن تمكّنَه من نفسِها ولو لم يحلّفَه أحدٌ غيرُها، والله أعلم.

أرأيت إذا وطِئها في الحيضِ والدبرِ، وادّعَى أنّه غيرُ متعمّدٍ، واتّهمَته أنّه متعمّدٌ، ولم تصدّقه، وحلفَ لها(1) فيما بينهُما، أيجزِيها ذلكَ، وتسعُها معاشرتُه أم لاَ؟

الجواب: هكذَا عندِي.

مسألة عن بعض الأوائل من المسلمين: قيل له: فإن كانَ قد طلّقَها ثلاثًا، وسمعَت منه ذلكَ /110 م/ الطلاقَ، ثمَّ جاءَها يريدُ وطأَها، وقال لها أنّي استحل ذلكَ، فأبَت عليه، وكابرَها وقاتلَها، وخافَت منه أن يغلبَها على نفسِها، كيفَ تصنَع؟ قال: تجاهدُه وتقاتلُه.

قيل له: فهل لها أن تقتلَه؟ قال: نعَم، ولكِن تقولُ له إن أرادَ منها ذلكَ أنّ المسلمِين قد رأَوا(2) لِي إن أنتَ كابرتَني أن أجاهدَك وأقتلَكَ، فإن أبَى عليهَا وقاتلَها؛ فتقتُله.

قيل له: فهَل لَها أن تسمّه أو تغوله من حيثُ لا يدرِي؟ قال: لَها (ع: ليسَ لها) ذلكَ، ولاَ لَها أن تطعنَه وهو نائمٌ، ولاَ لَها أن تستعينَ عليه بأحدٍ غيرِها، ولاَ يحلّ لأحدٍ أن يعينَها أيضًا.

قيل له: فإن قاتلَته فعزلته(3) عن نفسِها حتَّى تأخَّرَ عنهَا، هل لَها أن تكرّ

(1) هذا في ث. وفي الأصل: له.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: رأوو.

(3) زيادة من ث.

٢٧٬٤٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.