قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢١٩

وقال [الشيخ أحمد بن النظر شعرا](1):

وقل للتي تغشى حراما وأنكرت … دعي المهر عنه واهربي منه تسلمي

ولا تقبليه(2) وادفعي عنك نفسه … ولا تستقري للنكاح فتندمي

وميلي اضطرابا كاضطراب خدبة(3) … تسنمها فحل من العيس(4) عيهم

ويلزمه مهر إلى المهر آخر … لما نال منها(5) عنوة بالتعلثم

وتقتل ذا(6) الإنكار بعد طلاقه … ثلاثا(7) إلى ذات السعير جهنم

إذا جاء يغشاها وليس تغوله … إذا ما انتهى عنها ولم يتقدم

(1) ث: أبو بكر أحمد بن النظر.

(2) ث: تقتليه.

(3) بعير خِدَبٌّ: شَدِيدٌ صُلْب، ضَخْمٌ قَوِيٌّ. لسان العرب. مادة (خدب).

(4) العِيس: الإِبل تضرب إِلى الصُّفرة. لسان العرب. مادة (عيس).

(5) هذا في ث. وفي الأصل: عنها.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: ذو.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: ثلاث.

٢٧٬٤١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.