الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢٢٠الباب الثاني عشر فيما يلزم الزوج من قبول قول زوجته أنها حائض وفي تعللاتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم وما أشبه ذلك
قال أبو عبد الله ?: في المرأةِ إذا سألَها زوجُها 111 س المجامعةَ فقالَت: إنّي حائضٌ، وهي كاذبةٌ في ذلكَ، فعلَت به ذلكَ مرارًا، ثمَّ سألَها فقالَت: إنّي حائضٌ، فاتّهمَها، فجامعَها فوجدَها حائضًا؛ فقال: إن كانَت كذبَته فيمَا مضَى؛ فقد صدَقته الآنَ، ولا عذرَ له في ذلكَ، وتحرمُ عليه.
قال محمّد بن الحسن ?: ما قالَ أبو عبد الله في هذا فهو صوابٌ.
وقال من قال من الفقهاء: إن عودَت تكذبه، ثمَّ وطِئها على تكذيبِه لها، فوجدَ الدمَ، فنزعَ(1) من حينِ ما علمَ؛ لم تفسُد عليه، وإن مضَى الوطءَ بعدَ علمِه؛ فسدَت عليه.
مسألة: ومن جواب أبي إبراهيم: وفي جواب أبي عبد الله محمّد بن محبوب: في امرأةٍ كانَت حائضًا، فقالَت لزوجِها: اليومَ غسلِي، فلمّا كانَ في الليلِ وقعَ عليها زوجُها فوطِئها، ثمَّ قالَت له المرأةُ أنّها لم تكُن غسلَت؛ فلم يرَ أبو عبد الله فسادًا، فلم [أعلم أنا شيئا بها](2) حتَّى الآن وصل رجل وامرأة فسألا عنها، وقال الرجلُ أنّها كانَت حائضًا، وأنّها أعلمَته أنّها تغسلُ اليومَ قد مضَت كي تغسلَ فلم تغسِل ورجعَت ونامَت، وغشيَها زوجُها وهي ناعسةٌ،