الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢٢٤جماعِه، فأعلمَته(1) أنّها بعدُ حائضٌ، أتحرمُ عليه أم لاَ؟ فعلى ما وصفت: إنّ الوطءَ في الحيضِ لا يحرمُ الزوجةَ على زوجِها إلاَّ علَى التعمّدِ على الوطءِ من الزوجِ في الحيضِ، فأمَّا على صفتِك هذه أنّ الزوجَ غير متعمّدٍ [ولا](2) تحرمُ [عليه زوجتُه](3)، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن جاعد بن خميس الخروصي: ما تقولُ فيمَن وطِئ زوجتَه في الحيضِ عامدًا، فأنكرَ عليه من صحّ معَه منه ذلكَ، فقال: ظننتُها كاذبةً، ولم تكُن تزوّجَت قبلَه برجلٍ غيرِه فتعتبر بالكذبِ، وربما وقعَ عليها منه حال الجماعِ(4) معاندَة بامتنَاع لأجلِ حدوثِ الحيضِ عليها فأكرهَها حتَّى أمضَى سهمَه، أيفرقُ بينهُما أم لاَ؟ تركتُ شيئًا من السؤالِ.
الجواب: إن كانَت(5) قالَت له أنّها حائضٌ، وجامعَها وعرفَها أنّها حائضٌ، فإن كانَ لم يصدّقها من قبلُ، وحين علمَ نزعَ(6) فهنالكَ(7) له حكمٌ، وإن كانَ حينَ علمَ بالدمِ ولم ينزع(8)؛ حرمَت عليه، وإن كانَ لم يصدّقها (ع: و)(9) لم
(1) هذا في ث. وفي الأصل: فعلمته.
(2) هكذا في النسختين. ولعلّه: فلا.
(3) ث: زوجته عليه.
(4) ث: جماع.
(5) ث: كان.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: نزغ.
(7) ث: فهناك.
(8) هذا في ث. وفي الأصل: ينزغ.
(9) زيادة من ث.