قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٢٨

مسألة: وعن رجلٍ طلبَ إلى امرأتِه نفسَها، فأعلمَته(1) أنّها حائضٌ، وقالت أنّها تغتسِل غدًا، فلمّا كانَ من الغدِ جاءَها وهي نائمةٌ، وظنّ أنّها قد طهرَت لحالِ قولِها أنّها تغتسلُ، فوطِئها، فلمّا انتبهَت نزعَ(2) فأعلمَته أنّها لم تغتسِل بعدُ؛ فبئسَ ما صنعَ(3)، ولا يبلغُ به إلى حرمةٍ.

مسألة: وعن رجلٍ أرادَ أن يجامعَ امرأتَه فقالَت أنّها حائضٌ، ثمَّ رآها تصلِّي، وكانَ ذلكَ منها غير مرّةٍ، فأرادَ مرّةً مجامعتَها، فقالَت: إنّي حائضٌ، ولم يرَها تصلّي، فاتّهمَها، فجامعَها، وعلمَ بعدَ ذلكَ أنّها حائضٌ؛ فإن كانَ علمَ أنّها حائضٌ عندَ المجامعةِ؛ فلا عذرَ له، وإن كانَ علمَ بعدَ(4) المجامعةِ؛ فهو معذورٌ، وعليه مَا على المخطِئ.

مسألة: وعن رجلٍ جامعَ امرأتَه وهي تقولُ له أنّها حائضٌ لا تفعَل، فوجدَها حائضًا كما قالَت؛ فقد لزمَته الحجّةُ، وقولُنا(5) في ذلكَ قولُ من لا يحلّ ولا يحرمُ.

قال محمّد بن الحسن: نأخذُ بقولِ من يحرمُها عليه إذا وطِئها متعمّدًا في حيضِها.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: علمته.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: نزغ.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: صنعا.

(4) ث: عند.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: قولها.

٢٧٬٤١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.