قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٣٢

مخطئةٌ فيما فعلَت، وإذا قبِلَ فديتَها، فلم تفتدِ؛ فهي مثلُه في الدبرِ، يجبُ عليها ما يجبُ عليه، وأمَّا الحيضُ؛ فالقولُ فيها مثل القولِ فيه.

مسألة: ورجلٌ طلبَ إلى امرأتِه نفسَها فأمكنَته، فلمّا أرادَها ثانيةً قالَت أنّها حائضٌ، فاتّهمَها في الثانيةِ إذ أمكنَته أوّلاً، فوطِئها فوجدَها حائضًا؛ فقد سمِعنا في وطئِه الأوّلِ أنّها لا تحرمُ عليه، وذلكَ عليها هيَ، وعليها أن تفتدِيَ منه إن كانَت أمكنَته وهي حائضٌ. وفي الثانِي الاختلافُ من التي عودَت تكذبُه؛ منهم من قال: إن كذبَته؛ فقد صدقَته. ومنهم من ذهبَ في ذلكَ بالترخيصِ.

٢٧٬٤٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.