قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٣٥

الباب الرابع عشر في وطء الخطإ(1) في الدبر أو القبل وفي تصديق المرأة أنها [وطئها في الحيض أو الدبر أو لا وما أشبه ذلك](2)

ومن جواب أبي الحواري: وعن رجلٍ أخطأَ في الدبرِ، فلمّا علمَ نزعَ، وقلت: أرأَيت إن لم يعلَم(3) حتَّى قضَى شهوتَه، هل عليه فسادٌ(4) في امرأتِه؟ فعلى ما وصفت: فإذا لم يعلَم الرجلُ ولاَ المرأةُ، وكانَ معهُما أنّه في القبلِ؛ فلا بأسَ عليهِما في ذلكَ، وإذا علمَ نزعَ من حينِ ما علمَ، أو من حينِ ما علمَت المرأةُ فأعلمَته نزعَ من حينِه؛ فلا بأسَ عليهِما، فإن أتبعَ من بعدِ ذلكَ العلمِ؛ حرمَت عليه امرأتُه، ولا أعلمُ في ذلكَ رخصةً من أحدٍ من المسلمينَ، وإنّمَا الرخصةُ في الخطإِ لا(5) في العمدِ، وإنّمَا الخطأُ إذا أرادَ القبُلَ فأخطأَ في الدبرِ، فإذا تعمّدَ في الدبرِ ولم يعلَم(6) أنّ ذلك حرامٌ عليه؛ فليسَ ذلك بخطإٍ، ولا يعذرُ بجهلِ ذلكَ، وتحرمُ عليه امرأتُه.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الحيض.

(2) ث: وطئت في الحيض أو الدم.

(3) في النسختين: تعلم.

(4) ث: فساده.

(5) زيادة من ث.

(6) زيادة من ث.

٢٧٬٤٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.