قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٣٦

مسألة: وعن رجلٍ جامعَ امرأتَه بالليلِ، ثمَّ أصبحَت فرأَت الدمَ، وعلمَت أنّ الدمَ كانَ قبلَ أن يجامعَها زوجُها؛ فرأينا إن لم يعلَمَا ذلكَ؛ فلا بأسَ عليهِما إن شاء الله.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن رجلٍ جامعَ امرأتَه /119 م/ في أوَّل الليلِ على أنّها طاهرٌ، ثمَّ مثت(1)(2) بخرقة ذلك الوقت، فلمّا كانَ آخِر الليل رجعَ جامعَها، ولم تعلَم(3) أنّ فيها دمًا، فاستبانَ له أنّه وطِئها آخر الليلِ، وقد جاءَ الدمُ الذي في الخرقةِ، ولم يتعَمّد هو لوطءِ الحيضِ، ولا علمَ(4) أنّ فيها دمًا حتَّى أصبحَ، ما ترَى عليه في زوجتِه؟ فلا بأسَ عليه في زوجتِه، فإنّما(5) تكونُ الحرمةُ إذا وطِئ في الحيضِ متعمّدًا على علمٍ منه بالدمِ أو على علمٍ من المرأةِ.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفي امرأةٍ طهرَت من الحيضِ، ولبثَت(6) طاهرةً عشرَة أيَّامٍ أو أقلّ أو أكثرَ، ثمَّ أرادَ زوجُها جماعَها بعدَ هذا الطهرِ، فلمّا غشيها(7) للجماعِ وصارَ في حدّ الجماعِ انطلقَ بها الدمُ في حينِ

(1) هذا في ث. وفي الأصل: مشت.

(2) مَثَّ يده وأَصابعه بالمِنْدِيل أَو بالحَشِيشِ ونحوه مثًّا: مسحها؛ وفي حديث أَنس: كان له منديل يَمُثُّ به الماءَ إِذا توضأَ أَي يَمْسَحُ به أَثَرَ الماء وينشفه؛ وقيل: كل ما مسحته فقد مَثَثْتَهُ مَثًّا. لسان العرب. مادة (مثث).

(3) ث: يعلم.

(4) ث: أعلم.

(5) ث: فأما.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: ثبتت.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: غشاها.

٢٧٬٤٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.