الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢٣٩مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن جوابٍ لموسى بن علي ?: وسَألت عن الذي أحبَبت بيانَه ومعرفتَه في أمرِ ما دخلَ عليكَ فيه الشكُّ في أمرِ امرأتِك أنّك أرَدتَ أن تقضِيَ حاجَةً وهي حائضٌ، وأنّكَ شككتَ في نفسكَ أنّكَ أولجتَ، وقالَت هيَ أنّكَ أولجتَ؛ فإن تكُن هي قد استيقنَت على أنّه قد(1) أولجَ، وصدّقتَها 120 س أنتَ في ذلكَ؛ فاصنَع معروفًا، وإن كانَت هي(2) لا تستيقنُ على ذلكَ، ولم يقَع في نفسِك أنتَ أيضًا من ذلكَ يقِين؛ فمَا أرَى بأسًا. انقضى ومن أوَّل الباب إلى هاهنا كلّه منقول من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: عن الصبحي: ومن وطِئ زوجتَه في دبرِهَا خطأً منه، وأمكنَته هي جهلاً منها بحرمةِ ذلكَ تظنّه(3) جائزًا، هل لها أن تستقرَّ له للوطءِ، ولا تهرُب عنه بعدَ أن تعرضَ عليه الفديةَ ويأبَى عن قبولِها، وتكونُ كمَن أوطأَت زوجَها في حيضِها؟ قال: أمَّا الزوجُ؛ فلاَ إثمَ عليه، ويسعُه الإقامةُ عندَها على أكثَر القولِ، وأمَّا الزوجُ (ع: الزوجةُ)؛ فكانَ عليها أن تعلِمَه ولا تمكّنَه، فإن جهلَت ذلكَ؛ فهي آثمةٌ، وعليها أن تفتدِيَ إن قبِلَ فديتَها، وإن لم يقبَل؛ فتستغفرُ الله وتتوبُ إليه ممَّا فعلَت، وأرجُو أن يسعَها ذلكَ، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: في الوطءِ في الدبرِ خطأً؛ قول: إنّ الزوجةَ لا تحرمُ على زوجِها.