قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٤٩

من أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:

والوطء من فوق الثياب يفسد … في الحيض إجماعا على ما يوجد

أم أنت فيه تعرف اختلافا … قال نعم به اختلاف وافى

قد رفعوا تحليلها عن موسى … والأكثرون حرموا يا عيسى

وقول من قد قال بالتحريم … يعجبني فكن أخا تعليم

مسألة من مسألة عن الصبحي: والوطءُ من وراءِ الثوبِ؛ قول: مفسدٌ. وقول: غيرُ مفسدٍ.

مسألة عن ابن عبيدان: إذا جامعَ الرجلُ زوجتَه في الحيضِ من فوقِ الثوبِ متعمّدًا(1)؛ فإنَّها تحرمُ زوجتُه عليهِ، والله أعلم.

وقال في موضع آخر: إذا وطِئ الرجلُ امرأتَه من فوقِ الثوبِ وهي حائضٌ متعمّدًا لذلكَ حتَّى أولجَ(2) الحشفَة في فرجِها؛ فإنَّها تحرمُ عليه عندَنا، كانَا جاهلَين أو عالِمَين. وأمَّا الصداقُ؛ فقول: يلزمُه لها صداقٌ واحدٌ /126 م/. وقول: صداقَان. وأمَّا الأولادُ؛ فهم أولادُه، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تعمدا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ولج.

٢٧٬٤٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.