الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢٤٩من أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:
والوطء من فوق الثياب يفسد … في الحيض إجماعا على ما يوجد
أم أنت فيه تعرف اختلافا … قال نعم به اختلاف وافى
قد رفعوا تحليلها عن موسى … والأكثرون حرموا يا عيسى
وقول من قد قال بالتحريم … يعجبني فكن أخا تعليم
مسألة من مسألة عن الصبحي: والوطءُ من وراءِ الثوبِ؛ قول: مفسدٌ. وقول: غيرُ مفسدٍ.
مسألة عن ابن عبيدان: إذا جامعَ الرجلُ زوجتَه في الحيضِ من فوقِ الثوبِ متعمّدًا(1)؛ فإنَّها تحرمُ زوجتُه عليهِ، والله أعلم.
وقال في موضع آخر: إذا وطِئ الرجلُ امرأتَه من فوقِ الثوبِ وهي حائضٌ متعمّدًا لذلكَ حتَّى أولجَ(2) الحشفَة في فرجِها؛ فإنَّها تحرمُ عليه عندَنا، كانَا جاهلَين أو عالِمَين. وأمَّا الصداقُ؛ فقول: يلزمُه لها صداقٌ واحدٌ /126 م/. وقول: صداقَان. وأمَّا الأولادُ؛ فهم أولادُه، والله أعلم.
٢٧٬٤٤٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.