قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٥٢

الباب الثامن عشر فيمن جامع امرأته فيما دون الفرج فولجت النطفة في الفرج

ومن جامع ابن جعفر: وأمَّا من جامعَ امرأتَه فيمَا دونَ الفرجِ وهي حائضٌ، ثمَّ أدخلَ النطفةَ في الفرجِ؛ فهو /127 م/ كمن جامعَ. وإن(1) لم يرِد ذلكَ، فسالَت النطفةُ في الفرجِ؛ فأرجُو أن لاَ يكونَ عليه بأسٌ.

ومن الكتاب: والذي ينبغِي للرجلِ إذا أرادَ من(2) زوجتِه وهي حائضٌ وطئًا أن تستثفرَ(3)(4) بثوبٍ على الفرجِ، فمَن أرادَ ذلكَ فأخطأَ ولم يعلَم أنّ زوجتَه حائضٌ فوطِئها وهي حائضٌ ولم يعلَم؛ فلا بأسَ في الخطإِ ولا فسادَ، وكذلكَ من أخطأَ في الدبرِ. وأمَّا من تعمّدَ في الدبرِ؛ فإنّ امرأتَه تفسدُ عليه.

ومن الكتاب: وإذا كانَت الحائضُ في أيَّامِ حيضِها، واحتاجَ زوجُها إليها إلى سائرِ بدنِها، وأرادَ أن يقضِي حاجتَه دونَ الفرجِ؛ فقيل: تستثفر(5) علَى الفرجِ، وتشدُّه إذا أرادَ، ويقضِي حاجتَه في سائرِ بدنِها، ولا يقربُ الدبرَ ولا الفرجَ، فإن

(1) ث: إن قال.

(2) زيادة من ث.

(3) في الأصل: تستقر. وفي ث: تستنقر.

(4) وهو أن تَشُدَّ فرجها بخرقة عريضة أَو قطنة تحتشي بها وتُوثِقَ طرفيها في شيء تَشُدُّه على وسطها فتمنع سيلان الدم، وفي الحديث: أَن النبي، صلى الله عليه وسلم، أَمر المستحاضة أَن تَسْتَثْفِرَ وتُلْجِمَ إِذا غلبها سيلان الدم. لسان العرب. مادة (ثفر).

(5) في النسختين: تستتفر.

٢٧٬٤٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.