قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٥٣

وطِئها في الدبرِ خطأً وذلكَ أنّه يريدُ الفرجَ فأخطأَ في الدبرِ؛ فإن نزعَ من حينِ ما علمَ؛ فلا فسادَ عليه في الخطإِ، وإن وطِئها في الدبرِ متعمّدًا؛ فقد حرمَت عليه أبدًا، وأدبارُ النساءِ حرامٌ، وكذلكَ من وطِئ الحائضَ متعمّدًا؛ فقولُنا قولُ من يحرمُها أبدًا.

وقد قيل: لو وطِئها ليقضِيَ حاجةً في سائرِ بدنِها، فسالَت النطفةُ حتَّى دخلَت في الفرجِ؛ فلا فسادَ عليه، وإن تعمّدَ هو ليولجَ النطفةَ [في الفرجِ](1)؛ فهو كمَن وطِئ حائضًا.

مسألة: قال الشيخ: عن رجلٍ يقضِي شهوتَه دونَ الفرجِ، فسالَت النطفةُ 127 س في الفرجِ، والمرأة حائضٌ؛ قال: لاَ بأسَ.

مسألة: وسألته عن رجلٍ أرادَ أن يقضِيَ حاجتَه من زوجتِه وهي حائضٌ فيمَا دونَ الإيلاجِ في الفرجِ، فزلَّ ذكرُه حتَّى أولجَ عليها؛ قال: إنّه لاَ بأس علَيه إذا لم يتعمَّد لذلكَ، وإنّمَا هو أخطأَ.

مسألة: وممَّا عندِي أنّه جوابُ الحواري بن عثمَان ?: وعن الرجلِ الذي يريدُ قضاءَ شهوتِه من امرأتِه بين ليتها(2) أو على رأسِ الفرجِ، فيصبُّ الماءَ لشهوةِ الفرجِ فيقعُ فيها وقد سيره(3) ذلكَ فيما عندِي في هذَا إلاَّ ما يعرفُ أنّه إذا تعمّدَ لإيلاجِ النطفةِ في فرجِ الحائضِ، فولجَت، فهو بمنزلةِ من وطِئ الحائضَ،

(1) زيادة من ث.

(2) ث: ليتيها. وفي بيان الشرع (54/ 317): أليتيها.

(3) وردت في ث من غير تنقيط.

٢٧٬٤٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.