الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢٥٤والذي عندِي بمنزلةِ الحائضِ وأشدّ، غيرَ أنّي قد وجدتُ عن عزّان بن هزبر(1) أنّه قال من قال: إنّها تحرمُ. وقال: إنّها لا تحرمُ، كأنّه يقولُ ولو تعمّدَ لإيلاجِ النطفةِ ولو لم يطعها(2). ولم تفسر أنتَ في قولِك أنّه صبّ الماءَ على رأسِ الفرجِ وهي حائضٌ أو غير حائضٍ؛ فإن كانَت غيرَ حائضٍ؛ فذلكَ ليسَ فيه سؤالٌ أنّه لا بأسَ به إن شاء الله.
قال أبو بكر أحمد بن النظر:
وإن هي سالت نطفة فتولجت … فلست بمعذول ولا بملوم
وإن ولجت بالقذف منك تعمدا … فبن بوداع من خليط مصرم
٢٧٬٤٤٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.