قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٥٦

قلت: ويجامعُها زوجُها؟ قال: نعَم، هي كمثلِ المستحاضةِ، إذا أرادَ زوجُها أن يجامعَها؛ اغتسلَت له وجامعَها، فإن اغتسلَت لصلاةٍ، ثمَّ صلَّت وجامعَها في دبرِ ذلكَ الغسلِ؛ [ولا](1) 128 س بأسَ عليه.

قال: وإذا ضربها الطلق؛ فلا صلاةَ عليها ولا يجامعُها زوجُها، وإن جامعَها؛ فسدَت عليه، وكانَ كمَن جامعَ في النفاسِ، هذا إذا ضربها الطلقُ وخرجَ الدمُ.

قال غيره: أكرهُ ذلكَ، ولا أراهَا تفسدُ عليه حتَّى يكونَ نفاسًا.

(رجع) قال: وإذا انفقأ(2) الهادي؛ فليسَ عليها صلاةٌ ولو لم يظهَر منها دمٌ، ولا يجامعُها، وما لم تجز فيه الصلاةُ لم يجِب فيه الجماعُ، فإن جامعَها(3) وقد انفقأ الهادي؛ لم يرَ له المقامُ معها.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: في امرأةٍ ظنَّت أنّها حبلَى وتري نفسها النساء، فقلن لها أنّك حبلَى، فمكثَت بذلكَ ستّة أشهرٍ أو أقلّ أو أكثرَ، ثمَّ ذهبَ ذلكَ عنها، وقد كانَت ترَى دمًا فتظنُّ أنّه من غيضِ الأرحامِ، وجامعَها زوجُها؟ قال: لاَ تحرمُ عليه امرأتُه بذلكَ، ولا يعودُ لمثل(4) هذا.

(1) هكذا في النسختين. ولعلّه: فلا.

(2) تَفَقَّأَتْ أَي انْفَلَقَتْ وانْشَقَّتْ. تَفَقَّأَ الدُّمَّلُ والقَرْحُ وتَفَقَّأَتِ السحابةُ عن مائها: تَشَقَّقتْ. لسان العرب. مادة (فقأ).

(3) هذا في ث. وفي الأصل: جماعها.

(4) ث: لمن.

٢٧٬٤٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.