قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٦٢

خالصًا؟ قال: حتَّى يكونَ دمًا خالصًا. /131 م/

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال في امرأةٍ طهرَت من الحيضِ ولم تغتسِل، ووطِئها زوجُها؛ إنّها لا تفسدُ عليه إذا عدت بعد طهرِها وقت صلاَة. وقال من قال: لا(1) تفسدُ عليه إذا وطِئها ما لم تغتسِل.

قال محمّد بن الحسن: إذا وطِئها قبلَ أن تغتسلَ من الحيضِ؛ فسدَت عليه، وبهذا نأخُذ.

ومن غيره: وممَّا يوجد عن أبي المؤثر: عن أبي عبد الله محمّد بن محبوب ?: وعن امرأةٍ حاضَت، ثمَّ انقطعَ عنها الدمُ، وتركَت الغسلَ والصلاةَ، واحتاجَ زوجُها إلى وطئِها فوطِئها؟ قال: لا أرَاه كمَن وطِئ في الحيضِ، ولا تفسدُ عليه، وقد انقطعَ الحيضُ إذا عدت وقت صلاة وهي طاهرةٌ منه.

قال غيره: وأرجُو أنّي عرفت أنّه لو كانَ محجورًا عليه وطؤُها؛ كانَ ذلكَ معونةً لها على ظلمِه.

أرأيتَ لو(2) قعدَت لا تغتسلُ من الحيضِ الزمانَ الطويلَ، أكانَ عليه أن يمتنعَ عن وطئِها؟! فينظرُ في ذلكَ.

ومن الكتاب: وعن رجلٍ أرادَ أن يطأَ امرأتَه، وكانَت حائضًا، فقالَت له: اليومَ غسلِي من الحيضِ، فكفَّ عنهَا، ثمَّ وطِئها في الليلِ ولم يسأَلها عن شيءٍ، ولم تقُل له شيئًا، فلما فرغَ قالَت له: إنّي لم أكُن غسلت من الحيضِ؛ فقال: أرجُو أن لا يكونَ عليه فيها بأسٌ إن شاءَ الله. انقضى.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: إذا.

٢٧٬٤٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.