قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٦٣

مسألة: وقال من قال: من وطِئ امرأتَه 131 س في(1) بعدِ أن طهرَت ولم تغتسِل؛ فذلك بمنزلةِ من وطِئ في الحيضِ. وقال من قال: ذلكَ أهوَن. قال محمّد بن الحسن: نأخذُ بقول من يقولُ إنّه بمنزلةِ الحيضِ.

مسألة عن أبي الحواري: فيمَن وطِئ امرأتَه بعدَ أن طهرَت وخلاله عشرَة أيَّام لم تغسِل من الحيضِ؛ إنّها تفسدُ عليه، وإن رأَت الدمَ يومًا واحدًا من بعدِ طهرِ عشرةِ، ثمَّ وطِئها في ذلكَ؛ لم تفسُد عليه.

مسألة: وعن الشيخ أبي إبراهيم: إنّ من وطِئ زوجتَه قبلَ أن تغسلَ من حيضِها؛ فقد حرمَت عليه، وكذلكَ الجاريةُ عندَنا مثلها إذا وطِئها سيّدُها قبلَ أن تغسلَ من حيضِها؛ فقد حرمَ عليه وطؤٌها، ولا تحرمُ عليه خدمتُها.

مسألة: وسئِل عن رجلٍ وطِئ زوجتَه، وقد طهرَت من حيضِها ولم تغسِل؛ قال: معي أنّه قد قيل: كمَن وطِئ في الحيضِ في معنَى الغسلِ(2). وقال من قال بالفسادِ في ذلكَ. وقال من قال: لا تحلُّ ولا تحرمُ، والفراقُ أحبّ إليه. وقال من قال: ليستَا سواءً، هذه تطهرُها ركوةٌ من ماءٍ، وهذه لا تطهرُها الدجلةُ ولم يعزم على الفراقِ وأشارَ به على المستقيمِ، وأحسبُ أنّه أمرَ بالطلاق والخروج(3) من الشبهةِ، وأن لا يتركَها بلا طلاقٍ، ولا يقيم عليها على غير حقيقةٍ من السلامةِ.

(1) هكذا في النسختين. ولعله: من.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الفساد.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الحد والخروج.

٢٧٬٤٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.