قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٦٩

القولُ من الأصولِ؛ لأنّها لو صامَت بين الدمَين أفسدُوا عليها صومَها وتسترُ الرخصُ على الجهالِ(1)، والله أعلَم.

وقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي في جوابِها: قد كرهَ من كرهَ ذلكَ، ولكِن لا تحرمُ عليه(2) زوجتُه، ولا أعلمُ في ذلكَ اختلافًا، والله أعلم.

(رجع) مسألة: وفي البكرِ المبتدأَةِ بالحيضِ إذا انقطعَ عنها الحيضُ فيما دونَ العشرَة أيَّامٍ، واغتسلَت وصلَّت، ووطِئها زوجُها فيما دونَ العشرِ بعدَ الطهرِ بجهلٍ منه بالنهي، أتحرمُ عليه أم لاَ؟ قال: إذا لم يرجِع عليها الدمُ؛ فلا تحرمُ. وإن رجعَ عليها الدمُ في العشرِ؛ فأرجو على ما سمعته من الأثر: في ذلكَ اختلاف؛ وأكثر القول: إنّها لا تحرمُ عليه إذا كان جماعُه لها في طهرٍ لا شبهةَ فيه بعدَ أن تطهرَت بالماءِ من الدمِ المتقدّمِ، والله أعلم.

(1) ث: الجهالة.

(2) زيادة من ث.

٢٧٬٤٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.