الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢٧٠الباب الحادي والعشرون في وطء الرجل زوجته إذا تيممت عند عدم الماء
ومن كتاب بيان الشرع: وعن امرأةٍ مسافرةٍ طهرَت فلم تجِد ماءً فتيمّمَت، هل لزوجِها أن يجامعَها؟ قال: لا تفعَل، ولا يجامعُها حتَّى تغتسلَ بالماءِ.
قال أبو سعيد: إذا تيمّمَت لعدمِ /135 م/ الماءِ؛ فقد أجازَ وطأَها من أجازَه وكرهَ ذلك من كرهَه، والإجازةُ أصحّ؛ لأنّ التيمّمَ يقومُ مقامَ الغسلِ عندَ عدمِ الماءِ.
مسألة: ورجلٌ احتاجَ إلى امرأتِه، وقد طهرَت من الحيضِ وهي في السفرِ، ولم تغتسِل بالماء، هل له أن يجامعَها؛ فليسَ له أن يجامعَها حتَّى تغتسلَ بالماءِ، وانظُر فيها والأثر عنها.
قال محمّد بن الحسن ?: وقال من قال: له أن يجامعَها بعد أن تتيمّمَ بالصعيدِ. وقال من قال: يجامعُها مرّةً.
قال محمّد بن الحسن: فإن جامعَها بعدَ أن طهرَت من حيضِها قبلَ أن تتيمّمَ بالصعيدِ؛ فسدَت عليه، وهو كمَن وطِئ حائضَا.
قال الناظر: أنَا آخذُ بقولِ محمّد بن الحسَن.