قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٧٣

الترابُ، و(1) الطيبُ الطاهرُ. ولا يجوزُ التيمّمُ بالترابِ النجسِ ولا برمادٍ ولا بنورة. وإذا تيمّمَت وصلَّت ثمَّ أتَت [بعدَما فاتت](2) الصلاةُ التي صلَّتها بالتيمّمِ الماء؛ فلاَ بدلَ عليها وتغسلُ. وكذلكَ الجنبُ إذا تيمّمَ لصلاتِه في سفرِه أو في حضرِه حيث لا يجدُ الماءَ، ثمَّ وجدَ الماءَ بعدَما فاتَت الصلاةَ؛ فلا بدلَ عليه ويغسلُ لجنابتِه، وإن أدركَ الماءَ في وقتِ تلكَ الصلاةِ؛ غسلَ وأعادَ الصلاةَ، وكذلك الحائضُ إن أدركَت الماءَ في وقتِ تلكَ الصلاةِ التي صلَّتها بالتيمّمِ؛ غسلَت وأعادَت(3) الصلاةَ. انقضى ومن أوَّل الباب إلى هاهنا منقول كلّه من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: الصبحي ?: وإذا كانَ الرجلُ وامرأتُه في سفرٍ أو حضرٍ، وطهرَت امرأتُه من الحيضِ، وكانَ بها 136 س علّةٌ في جسدِها لم يمكنها أن تنيل جسدَها الماء كلّه ولا شيئًا منه أبدًا، وتيمّمَت بالترابِ، أيجوزُ لزوجِها أن يجامعَها على هذه الصفةِ؟ قال: إذا لم تغسِل رأسَها وفرجَها؛ فقال من قال: لا يطؤُها ولو تيمّمَت. وقال من قال: له أن يطأَها مرّةً واحدةً. وقال من قال: له كلّ ما شاءَ، ولا يمنعُ من ذلكَ. وقول: حتَّى يخافَ على نفسِه العنتَ.

وإن كانَ بها علّةٌ في جسدِها وغسلَت رأسَها وفرجَها وتيمّمَت لما لم يمكنها غسله؛ فلزوجِها وطؤُها، ولا يضرُّها تركُ الغسلِ لعجزِها عنه على أكثر ما جاءَ

(1) زيادة من ث.

(2) ث: من بعد ما قامت.

(3) في النسختين: إعادة.

٢٧٬٤٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.