الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢٧٤عن أهلِ العلمِ، ولاَ أحسبُه يتعرَّى من الاختلافِ؛ لأنّ بعضَ المسلمينَ لم يجز له وطأَها لتركِ مثل الدينارِ من سائرِ جسدِها حتَّى تغتسلَ غسلاً تحلّ لها به الصلاة، وفي التيمّمِ إذا لم تغتسِل؛ مختلفٌ فيه، والله أعلم.
ومن أرجوزة الصائغي:
ورخصوا في الوطء بالتيمم … لذات حيض بعد طهر فافهم
مع عدم الأمياه في الأسفار … وحضر قد جاء في الآثار
وبعضهم قد قال بالتشديد … فيه فع القول أبا سعيد
أظنه رأي أبي أيوب … والله ربي عالم الغيوب
٢٧٬٤٦٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.