الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢٨٠(رجع) ومختلفٌ فيه إن وطِئها، وقد طهرَت قبلَ أن تغسلَ، وإن غسلَت رأسَها وفرجَها؛ فمنهم من لم يرَ بذلكَ بأسًا.
مسألة(1): وسألت -علّمَك الله وهداكَ- عن الحائضِ والنفسَاء، هل [تقلم (خ: تقلّما)](2) أظفارهما ويسرحا شعرَهما، وهل تغسلُ ذلكَ الشعر؟ فاعلَم أنّها ليسَ مثل الجنبِ، لها أن تقلمَ أظفارَها وتسرح شعرَها، ولا تغسل ما خرجَ منه، ألاَ(3) ترَى أنّها تأكلُ وتشربُ من غيرِ أن توضّأ وضوءَ الصلاةِ، ولو وقعَ شعرُها في ثوبِها ثمَّ صلَّت فيه؛ لم يكُن عليها فيه بأسٌ.
مسألة: وعن المرأةِ تغتسلُ من الحيضِ، هل يجوزُ لها أن تغتسلَ بالماء [من غيرِ](4) غسلٍ؟ فذلكَ جائزٌ عندَنا، فإذا وجدَت غسلاً؛ فهو أهون (ع: أحسَن).
٢٧٬٤٧١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.