الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢٨٥والذي أدركنا عليه أصحابنا أنّ عليها أن تدخلَ يدَها، وإذا جاءَ الاختلافُ؛ فواسعٌ لها الاختلافُ، إلاَّ أنّه يعجبني أن يكونَ عليها أن تدخلَ يدَها، والجنابةُ عندِي أشدّ من الحيضِ. 141 س
مسألة: وسألته عن امرأةٍ كانَت لا تدخلُ يدَها في الفرجِ لغسلِ الحيضِ [وتغسل من فوقِ الفرجِ وكان الزوجُ يجامعُها](1) ولم يعلَم بذلكَ وهي تظنُّ أنّه ليسَ عليه(2) غسله من والجٍ، ثمَّ عرفَت الوجهَ في ذلكَ، هل عليهَا فديةٌ؟ قال: إن افتدَت؛ فحسنٌ عندنا لتأخذَ بالوثيقةِ.
قلت: فإن لم تفتدِ وتابَت، هل يسعُها الإقامةُ عندَه؟ قال: عندِي أنّها إذا تابَت ولم يعلَم الزوجُ بفعلِها؛ فأرجو أن لا يضيقَ [عليها ذلكَ](3) إن شاءَ الله إذا تابَت، وإنّمَا التعمّدُ من الزوجِ، وليس فعلُ المرأةِ كفعلِ الزوجِ، والله أعلَم.
مسألة: سألت أبا بكر أحمد بن محمّد بن الحسَن ?: عن بكرٍ تزوّجَها رجلٌ، وكانَ إذا جامعَها وأرادَت الغسلَ توضّأَت(4) كما تتوضَّأُ للصلاةِ و [لم تولج الأصبعَ الفرجَ](5)؛ فقال: في ذلك اختلافٌ؛ أمَّا أبو القاسم ?؛ فكانَ يراهُ كالحيضِ إذا لم تولِج وتتنظف منه، وكانَ يرَى فيه الكفّارةَ والبدلَ،
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ث.
(3) ث: ذلك عليها.
(4) في النسختين: توضت.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: تولج الأصبع في الفروج.