الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢٨٦وأرجُو أنّه قالَ عنه: إنّها تفسدُ على زوجِها، وأظنُّ أنّي أنا كنتُ عرفتُ ذلك عنه أيضًا.
قال: وأمَّا غيره؛ فلم يكُن يرَى ذلكَ، ولعلّه يوجبُ عليها البدلَ بلا كفّارةٍ ولا فسادٍ، [و] على نحو هذا أيضًا يوجد(1) عن أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن بركة، وينظرُ في جميعِ ذلكَ.
مسألة: وعن امرأةٍ طهرَت من الحيضِ، هل لها أن تولجَ أصبعَها في الفرجَ لغسلِها /142 م/ من الحيضِ وكذلكَ من الجنابةِ؟ قال: نعَم، عليها ذلكَ، وتبالغ في الغسلِ، ولا تؤذِي موضعَ الولدِ، فإن تركَت(2) ذلكَ جاهلةً أو ناسيةً، ولم تغسِل والجَ الفرجِ، وكانَت ثيّبًا، وصلَّت على ذلكَ بجهلٍ منها أو تعمّدٍ؛ فعليها البدلُ والكفّارةُ، وإن كانَت ناسيةً؛ فليسَ عليها إلاَّ البدلُ.
قلت: فإن وطِئها زوجُها، وقد طهرَت من الحيضِ، ولم تغسِل والجَ فرجِها؛ فقد وطِئ حائضًا، وتفسدُ عليه إذا وطِئها على التعمّدِ بعدَ العلمِ بذلك.
مسألة: أحسب عن حفظ أبي معاوية عن أبي عبد الله وقال: في الحائضِ والنفسَاء إذا سرحت شعرَها؛ ليسَ عليها أن تغسلَه، وإن وقعَ من شعرِها في ثوبِها وصلَّت؛ فلا بأسَ، وليس هي في هذا(3) مثل الجنبِ، وليسَ عليها إذا أرادَت(4)
(1) هذا في ث. وفي الأصل: أيضا.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: أتركت.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: مثل هذا.
(4) ث: رأت.