الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢٨٧أن تأكلَ أن توضّأ، كمَا على الجنبِ، [وليسَ عليها إذا أرادت(1) [أن تأكل](2) أن توضّأ، كمَا على الجنبِ](3). انقضى ومن أوَّل الباب إلى هاهنا كلّه منقول من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: ولعلّها عن الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: قيل له: وهل في الإجماعِ من المسلمينَ أنّ على المرأةِ أن تدخلَ يدَها في الفرجِ ما استطاعَت لمبالغةِ غسلِ الحيضِ والجنابةِ، 142 س أم(4) في ذلكَ اختلافٌ؟ قال: لا يقعُ لي أنّ ذلكَ مجتمعٌ عليه، وأحسبُ أنّ فيه اختلافًا على ما قيلَ؛ والذي أدرَكنا عليه أصحابَنا أنّ عليها أن تدخلَ يدَها، وإذا جاءَ الاختلافُ؛ [فواسعٌ لها الاختلافُ](5)، إلاَّ أنّه يعجبني أن تدخلَ يدَها، والجنابةُ عندِي أشدّ من الحيضِ، والله أعلَم.
(1) ث: رأت.
(2) زيادة من ث.
(3) هكذا ورد مكررا في النسختين.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: أنه.
(5) زيادة من ث.
٢٧٬٤٧٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.