قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٨٨

الباب الخامس والعشرون في الحائض إذا رأت الدم في ظاهر الفرج ولم يفض

ومن جامع ابن جعفر: وإذا رأَت المرأةُ الدمَ في وقتِ حيضِها أو غيرِه ولو دفعةً، ثمَّ انقطعَ عنها؛ فعلَيها الغسلُ؛ لأنّها قد رأَت الدمَ.

مسألة: وعن امرأةٍ رأَت الدمَ في ظاهرِ الفرجِ حيث تنالُه الطهارةُ في أيَّامِ الحيضِ ولم يفِض، هل يكونُ بمنزلةِ الحائضِ أم لاَ مَا لم يفِض؟ قال: معي أنّه قيل: مَا لم يفِض الدمُ فليسَ بحيضٍ.

قلت: فإن أخرجَته المرأةُ؟ قال: معي أنّه قيل: مَا لم يفِض فليسَ بحيضٍ. وقال (خ: وقيل)(1): إذا أخرجَته؛ كان بمنزلةِ الحيضِ، وينظرُ في ذلكَ.

قيل له: فما يعجبكُ من ذلكَ؟ قال: لا يعجبني أن تتركَ الصلاَةَ(2)، ولا يطؤُها زوجُها على الاحتياطِ، ولا تنقضِي به العدَّةُ، ولا تزوّج إذا كانَ حيضُها على ذلكَ، ويؤخذُ(3) في ذلكَ كلّه بالاحتياطِ في أمرِ الصلاةِ والعدَّةِ والتزويجِ والوطءِ.

قلت: فلو كانَت قعدَت لم يفِض، فلمّا أن جاءَت وذهبَت فاضَ؟ قال: يعجبني أن يكونَ فائضًا؛ لأنّ هذا ليسَ هو من فعلِها.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يوجد.

٢٧٬٤٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.