قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٨٩

ومن /143 م/ الأثر: من كتاب أبي سعيد: وقال: إذا رأَت المرأةُ دمًا غيرَ سائلٍ في أيَّامِ طهرِها؛ فليسَ عليها غسلٌ، وتوضّأ وتصلِّي، [وإن](1) كانَ دمًا سائلاً؛ اغتسلَت وصلَّت، وإن كانَ سبيلها مستحاضة، وإن لم تعرِف أيَّامَ حيضِها ولا أيَّامَ طهرِها ومدّ بها الدمُ؛ تركَت الصلاةَ عشرةَ أيَّامٍ، واغتسلَت، وصلَّت عشرةَ أيَّامٍ، وإن عرفَت طهرَها وأيّامَ حيضِها؛ اغتسلَت وصلَّت أيّامَ طهرِها [و] تركَت الصلاةَ أيَّامَ حيضِها.

[ومن غير](2) الكتاب: قال محمّد بن عبد السلام: حفظتُ في جميعِ المستحاضاتِ أنّهن(3) يصلّين عشرةَ أيَّامٍ بعدَ أيَّام حيضِهن، فإن كانَ يوم إحدَى عشَر؛ غسَلن وصلَّين صلاةَ الفجرِ من يومِ إحدَى عشرَ، فإن استمرَّ الدمُ؛ تركنَ الصلاةَ أيَّامَ حيضِهن، هكَذا حفظتُ، وهو قول أبي سعيد وأبي الحواري وعلى قولِ الربيعِ، والله أعلم، وبه نأخذُ، ما قالَه في المستحاضاتِ وحفظه فهو صحيحٌ وهو المعمولُ به، وفيها غيرُ هذا، وعلى هذا عملُنا واعتمدنا. كتبه أسير ذنبه الفقير لله: محمّد بن عليّ بن محمّد بن عبد الباقِي ?.

(رجع) وإذا كانَ حيضُ المرأةِ أربعة أيَّامٍ، ثمَّ مدّ بها الدمُ؛ فليسَ لها أن تنظرَ يومًا ولا يومَين، وتغتسلُ وتصلِّي.

قال محمّد بن الحسن ?: تنتظرُ يومًا أو يومَين ما كانَت 143 س في العشرةِ أيَّامٍ.

(1) ث: فإن.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ومن.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: صلاتهن.

٢٧٬٤٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.