قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٩٠

مسألة: قال أبو عبد الله: إنّ دمَ الفرجِ ليسَ عليها فيه غسلٌ، وإنّمَا عليها منه الوضوء. وقال من قال: إذا كان الدمُ يخرجُ من قبُلِها وهو(1) عبيطٌ(2)؛ فإنّه ينبغِي لها أن تغتسلَ ثلاثَ مرّاتٍ.

وعن امرأةٍ رأَت قطرةً أو عرف دمٍ، هل عليها غسلٌ؟ قال: إن كانَت في وقتِ حيضِها؛ أمسكَت عن الصلاةِ، وإن لم يكُن في وقتِ حيضِها؛ اغتسلَت عندَ كلّ صلاةٍ وصلَّت، [وإن](3) كان دمًا عبيطًا(4) سائلاً؛ فعليها أن تغسلَ وتجمعَ الصلاتَين.

قال أبو عبد الله: إن ظهرَ(5) دم الفرجِ؛ فليسَ(6) فيه عليها غسلٌ(7)، وإنّمَا عليها منه الوضُوء.

قال أبو سعيد: إذا(8) ظهر دمُ الفرجِ؛ فليسَ عليها منه غسلٌ، وعليها منه الوضوءُ لكلِّ صلاةٍ، وسواء إن كانَ الفرجُ (ع: الدمُ) داخلَ الفرجِ أو داخله (خ: أو خارجَه)؛ فليسَ فيه غسلٌ، وعندِي على وجهِ النظرِ وسواء كانَ الدمُ داخلَ الفرجِ لعله ذلك، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: هي.

(2) ث: غبيط.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: فإن.

(4) ث: غبيطا.

(5) ث: طهر.

(6) في النسختين: ليس.

(7) زيادة من ث.

(8) ث: إن.

٢٧٬٤٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.