الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢٩٣مسألة: وقال: إذا رأَت المرأةُ دمًا غيرَ سائلٍ في أيَّامِ طهرِها؛ فليسَ عليها غسلٌ، وتوضّأ وتصلِّي، وإن كانَ دمًا سائلاً؛ اغتسلَت وصلَّت، وكان سبيلُها سبيلَ المستحاضةِ.
مسألة: وعن امرأةٍ جاءَتها دفعةٌ من دمٍ فتوضَّأت(1) منها ولم تغسِل؛ فقد قالوا: إذا فاضَ الدمُ من الفرجِ وقطرَ، وجبَ الغسلُ، فإن لم تفعَل ذلكَ وجهلَت؛ اغتسلَت وأعادَت ما صلَّت، ولا كفّارةَ عليها. انقضى ومن أوَّل الباب إلى هاهنا منقول كله من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: في امرأةٍ تمَّت عدَّةُ أيَّامِ حيضِها، واغتسلَت وصلَّت يومًا أو يومَين، ثمَّ جاءَها دمٌ رقيقٌ مثل /145 م/ دم اللحمِ أو مثل البزاقِ(2) الدارون(3)(4)، أيجبُ عليها غسلٌ؟ قال: إذا كانَ الدمُ سائلاً أو قاطرًا أو فائضًا؛ وجبَ فيه الغسلُ على أكثَر قولِ المسلمينَ، وأمَّا الصفرةُ والكدرةُ؛ فلا غسلَ فيهما، وكذلكَ الدمُ المكمنُ في الرحمِ؛ لا يلزمُ فيه غسلٌ، وكذلكَ إذا لم يفِض ولم يقطر ولم يسل؛ فلا يكونُ حيضًا، والله أعلم.
مسألة: الصبحي ?: وإذا وجدَت المرأةُ دمًا في إزارِها ممّا(5) تتّهمُه أنّه خرج(6) من فرجِها، أعليها الاغتسالُ واجب، ويجبُ به ما يجبُ على من خرجَ
(1) في النسختين: فتوضت.
(2) البَزْقُ والبَصْق: لغتان في البُزاق والبُصاق، بَزَق يَبْزُق بَزْقاً. لسان العرب. مادة (بزق).
(3) ث: الداروف.
(4) الدَّرَنُ: الوسَخ، وقيل: تَلَطُّخُ الوسخ. لسان العرب. مادة (درن).
(5) هذا في ث. وفي الأصل: ما.
(6) ث: جرح.