الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٢٩٤من فرجِها دمٌ من حكمِ حيضٍ أو استحاضةٍ أم لاَ شيء عليهَا فيه حتَّى يصحَّ أنّه خرجَ من فرجِها؟ قال: ذلكَ إلى ما تذهبُ إليه هي من الاطمنانةِ، والحكمُ إن صحّ خروجُه من الفرجِ من موضعِ الحيضِ؛ فأقلّ(1) ما عليها غسل المستحاضةِ على قول من يقول: على المستحاضةِ لزومُ الغسلِ، وهو أكثر القول. وقول: لا غسلَ على المستحاضةِ، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: فما قل.
٢٧٬٤٨٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.