قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٩٥

الباب السادس والعشرون في المستحاضة وما تؤمر به وفي صلاتها

ومن كتاب بيان الشرع: وعن المستحاضةِ(1) عليها صلواتٌ فائتةٌ؟ قال: إذا فرغَت من الفريضةِ؛ اغتسلَت غسلةً أخرَى للصلاةِ الفائتةِ فلتصلّ(2) حتَّى يجيءَ وقتُ الصلاةِ، ثمَّ تغتسلُ بين الصلاتين، فعلى هذا النحو تقضِي.

قال أبو سعيد: الذي معَنا أنّها تغسلُ للصلاتَين الحاضرتَين غسلاً جديدًا.

مسألة: 145 س وعن مستحاضةٍ اغتسلَت بين الصلاتَين، ثمَّ انقطعَ عنها الدمُ، فلم ترَ طهرًا ولا صفرةً؛ فلتنظُر بقطنةٍ نظرًا داخلاً، فإن رأَت صفرةً؛ فلتوضّأ لكلِّ صلاةٍ وما نظرت الدمَ فلتغتسِل بين كلّ صلاتَين وللغداةِ غسلاً ثلاثَ مرّاتٍ في كلّ يومٍ وليلة.

قال أبو سعيد: قد قيل: إنّ المستحاضةَ لا غسلَ عليها إلاَّ في الدمِ السائلِ أو القاطرِ، وأمَّا المكمنُ في الرحمِ؛ فلا غسلَ عليها على ما عرفنَا، وعليها منه الوضوء.

مسألة: من جواب هاشم إلى محمّد بن عبد الحميد: وأمَّا المستحاضةُ ترَى بين كلّ يومَين أو ثلاثَة أيَّامٍ طهرًا، ثمَّ يعاودُها الدمُ، ثمَّ ترَى الطهرَ أيضًا؛ فإنّي أرَى إذا رأَت الطهرَ أن تغتسلَ مرّةً، فما دامَت طاهرًا؛ فلا غسلَ عليها،

(1) هذا في ث. وفي الأصل: مستحاضة.

(2) ث: فلتوضأ.

٢٧٬٤٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.