قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٩٧

شيءٌ من الآنيةِ تجعلُه تحتهَا يتّقى عنها الدم وسيلانه عن ثيابِها وبدنِها؛ فعلَت ذلكَ، وإلاَّ حفرَت حفرةً، وجعلَت مخرجَ الدمِ إليها وتصلِّي قاعدَةً إذا خافت أن يسيلَ الدمُ في ثيابِها وفي بدنِها، وأمَّا تقعدُ على رجلِها؛ فلا أعرفُ ذلكَ إلاَّ أن يكونَ ذلكَ ممَّا ينتفعُ به من بلوغِ الدمِ إليها وإلى ثيابِها فهي الناظرةُ في ذلكَ لنفسِها.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: والمستحاضةُ إذا غسلَت وأرادَت 146 س الصلاةَ لنفسِها(1) لفَّت على الفرجِ بثوبٍ أو خرقةٍ لحالِ الدمِ، وصلَّت بالثوبِ الطاهرِ من الدمِ، وإن كانَ الدمُ سائلاً وتخافُ أن يقعَ في الثيابِ التي تصلِّي بها؛ فقيل: تحفرُ من تحتِها حفرةً للدمِ يسيلُ فيها وتصلِّي قاعدةً وتشاجي ثيابها عن الدمِ، وإذا غسلَت وهي ترَى الطهرَ وصلَّت ثمَّ لم ترَ دمًا بعدَ ذلكَ؛ فليس عليها غيرُ ذلكَ الغسلِ، فإن غسلَت وفيها دمٌ وصلَّت ثمَّ رأَته بعدَ الصلاةِ منقطعًا؛ فأحبّ أن تغتسلَ(2) إذا تمّ لها انقطاعه(3)، وإن لج(4) بها؛ فعلَت كما تفعلُ المستحاضةُ.

والمستحاضةُ إذا جمعَت الصلاتَين إن أرادَت أن تبدلَ صلواتٍ عليها، فإذا قضَت تلكَ الفريضة؛ اغتسلَت أيضًا لقضاءِ الصلواتِ غسلاً، فإذا جاءَت الفريضةُ؛ رجعَت فاغتسلَت لها، فإذا قضَت أيضًا تلك الفريضَة وكانَ قد بقيَ

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تغسل.

(3) ث: انقطا.

(4) ث: لح.

٢٧٬٤٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.