قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٢٩٨

عليها شيءٌ من البدلِ رجعَت فاغتسلَت للبدلِ، وهكذا تفعلُ في هذَا، وإن أرادَت أن تصلِّيَ تطوّعًا في رمضانَ أو غيرِه؛ اغتسلَت للتطوّعِ أيضًا. و(1) قال من قال: ما كانَت في مصلاَّها صلَّت نافلةً بذلكَ الغسلِ، وإن تحوّلَت إلى موضعٍ آخرَ؛ اغتسلَت للنافلةِ، وإن كانَت صفرة؛ توضَّأت(2) للتطوّعِ أيضًا.

ومن الكتاب: والمستحاضةُ إذا غسلَت لجميعِ الصلاةِ وهي لا ترَى دمًا وغسلَت بعدَ ذلكَ وتمَّ لها الطهرُ؛ فلا غسلَ عليها غير ذلكَ، وإن كانَت قد علمَت /147 م/ أنّ فيها الدمَ، ثمَّ اغتسلَت، ولا تعلمُ أنّها طهرَت، ثمَّ نظرَت من بعدِ غسلِها فإذا هيَ طاهرٌ؛ فأحبّ إلينا أن ترجعَ تغسلُ لطهرِها؛ لأنّها إنّما رأَت الطهرَ بعدَ غسلِها.

مسألة: وفي بعض الآثار: قال: المستحاضةُ ما دامَت ترَى دمًا يظهرُ على الخرقةِ؛ فلتصلِّ عشرةَ أيَّامٍ، وتصلِّي الغداةَ يومَ الأحَد عشرَ، ثمَّ تمسكُ عن الصلاةِ، تدوم على هذا ما دامَت ترَى دمًا يظهرُ على الخرقةِ، وإذا كانَ نضخ أو صفرة؛ فعليها الوضوءُ لكلِّ صلاةٍ، ولا تمسكُ عن الصلاةِ إلاَّ أيَّامَ قرئِها أو تزيدُ يومًا أو يومَين فيها(3) نظرٌ، لاَ يجوزُ لها أن تزيدَ بعدَ أيَّامِها المعروفةِ.

مسألة: ومن الكتاب: قال أبو عبد الله: في امرأةٍ انقطعَ عنها الدمُ شهرَين، وكانَ عندَها أنّها قد حملَت، ثمَّ جاءَها دمٌ، رأَت أنّ ذلكَ من أسبابِ السقطِ ولم

(1) زيادة من ث.

(2) في النسختين: توضت.

(3) هكذا في النسختين. ولعله: وفيها.

٢٧٬٤٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.