قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 06

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٢

وقال عنترة(1)، وهو في الحماسة:

ما كنتُ أوّلَ(2) مَن أَصابَ بِنَكبةٍ … دَهرٌ وَحَيٌّ(3) باسِلونَ(4) صَمِيمُ

أراد: من أصابه(5) بنكبة [دهر وحي باسلون صميم](6)؛ فحذف الكناية فيهما، وإذا كان كذلك صحّ أنّ حذف 191 س الكناية جائزٌ، وهو ظاهر.

ووجه آخر: وهو أنّه جاز أن يكون وُلِدَ له وَلَدٌ على ما جاء في بعض الأخبار، بعد أن يكون سليمان - عليه السلام - كان ينتظر أن يولد له ولد، [يقرّ به](7) عنده (ع: عينه)؛ فلم يجزع، ولم يستعمل الطّيش، بل أظهر الرّضا بما أوتي، وأناب إلى الله تعالى، وإلى الرّضا بقضائه، وترك السّخط لحكمه على ما يليق بشاكلته، وتقتضيه حاله مِن النّبوّة.

ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾ [ص:35]؛ قالوا: فسليمان - عليه السلام - حسد في ذلك،

(1) قائل البيت الآتي هو قتادة بن مسلمة الحنفي. ينظر ديوان الحماسة لأبي تمّام حبيب بن أوس الطائي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 1401 هـ- 1981 م، 1/ 368.

(2) هذا في ديوان الحماسة، 1/ 368، وفي النّسختين: أوّلا.

(3) هذا في ديوان الحماسة، 1/ 368، وفي النّسختين: حب.

(4) هذا في ديوان الحماسة، 1/ 368، وفي النّسختين: يا سكون.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: صابه.

(6) في الأصل: وحبه يا سكون ضميم. وفي ث: وحبة يا سكون ضميم.

(7) تحتمل: "يقربه" أو: "يقر به".

٢٬٧٤٩ / ٣٦٬٧٥٥