قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٠٠

مسألة: ومن كتاب الأصفر: وسألت عن المستحاضةِ؛ فقال: إذا رأَت الدمَ يصبغُ(1) القطنةَ؛ فلتغتسِل وتصلِّي، ثمَّ تغتسِل بعدَ الظهرِ(2) قليلاً فتصلِّي الظهرَ والعصرَ جميعًا بغسلِها، ثمَّ تغتسلُ عشاءً فتصلّي العشاءَ والعتمةَ بغسلِها، وما دامَت ترَى دمًا يصيرُ على الخرقةِ فتصلِّي عشرةَ أيَّامٍ وتصلِّي الغداةَ يومَ أحدَى عشرَ، ثمَّ تمسكُ عن الصلاةِ بقدرِ قرئِها الذي كانَ أوَّل، لاَ تزيدُ عليه، تصلِّي عشرةَ أيَّامٍ أيضًا، وتصلِّي الغداةَ يومَ إحدَى عشرَ، ثمَّ تمسكُ عن الصلاةِ، وتدومُ على هذا ما دامَت ترَى دمًا يصيرُ على الخرقةِ، فإذا(3) كانَ نضخ وصفرة؛ فعليها الوضوءُ لكلِّ صلاةٍ.

ومن غيره: قال: وقد قيل: لا تكونُ الاستحاضةُ إلاَّ من الدمِ السائلِ أو القاطرِ، وكذلكَ الانتظارُ بعدَ أيَّامِ الحيضِ /148 م/ إنّما يكونُ في الدمِ السائلِ أو القاطرِ.

مسألة: وممَّا أحسبُ من جواب أبي عليّ الأزهر بن محمّد بن جعفر ?: في المستحاضةِ، وإن اغتسلَت(4) وصلَّت ثمَّ طهرَت إلى أن حضرَت صلاَة وهي طاهرةٌ؛ فتصلِّي تلكَ الصلاةَ في وقتِها ولا غسلَ عليها، وإذا حضرَت

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يصنع.

(2) في النسختين: الطهر.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: وإذا.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: غسلت.

٢٧٬٤٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.