الجزء 68
الجزء ٦٨ · صفحة ٣٠٤مسألة: ومن غيره: وعن المستحاضةِ إذا أرادَت أن تصلِّي بالجمعِ، متَى تصلِّي؟ قال: تتوسّطُ الوقتَ، وإن صلَّت في أوَّلِ الوقتِ؛ جازَ إن شاء الله، والله أعلَم.
مسألة عن الشيخ عليّ بن مسعود بن محمّد المحمودي ?: إنّ المرأةَ المستحاضةَ التي لا يقرّ دمُها؛ إنّ لها أن تجمعَ الصلاتَين عندَ الضرورةِ، ويكونُ جمعُها للصلاتَين أنّ صلاتَها لها في آخرِ صلاةِ الأولَى وأوّل وقتِ الآخرةِ، هكذَا جاءَ الأثرُ، كانَت الصلاتَان من صلاةِ الليلِ أو(1) من صلاةِ النهارِ، هكَذا(2) في قولِ بعضِ المسلمينَ. وقول: إنّها تصلِّي كلّ صلاةٍ في وقتِها على ما يمكنُها وتقدرُ عليه ولو بالإيماءِ أو التكبيرِ. وعلى قول من يجيزُ لها الجمعَ للصلاتَين عندَ الاضطرارِ أو(3) المشقّةِ؛ يجوزُ لها الوترَ معَهما، وأمَّا سنّةُ الظهرِ؛ فليسَها تجمع معهُما. وأحفظ قولا عن أصحابنا: إنّ لها أن تجمعَ الصلاتَين عندَ الضرورةِ في أوَّلِ وقتِ الأولَى، والله أعلم.
مسألة: ومنه: إنّ المستحاضةَ إذا لج(4) بها الدمُ؛ جازَ لها جمعُ الصلاتَين بطهرٍ واحدٍ، وتجتهدُ في سكره إن كانَ يمكنُها سكره إن كانَ الدمُ من فرجِها أن تحتشِي بخرقةٍ /150 م/ بعدَ الغسلِ قبلَ الوضوءِ وتصلِّي، وإن لم يمكِنها سكره