قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٠٦

الباب السابع والعشرون في صيام الحائض وصلاتها وبدلها بذلك

في امرأةٍ رأَت الدمَ في شهرِ رمضانَ بعدَ طهرِ عشرةِ أيَّامٍ، فدامَ بها الدمُ يومَين، ثمَّ رأَت الطهرَ يومَ ثالِث(1)، فتركَت الصومَ والصلاةَ، ولم يراجِعها الدمُ، ما يلزمُها في ذلكَ، وقد تركَت الصومَ والصلاةَ ثلاثةَ أيَّامٍ ولم ترَ الدمَ إلاَّ يومَين؟ قال: فأمَّا الصلاةُ في اليومَين اللذين رأَت الدمَ(2) فيهما؛ ففي ذلك قولاَن: أحدُهما: إنّه لا بدلَ عليها. والآخر: إنّ عليها البدَل إذا لم يتمّ الحيضُ ثلاثةَ أيَّامٍ، وأمَّا صلاتُها في اليومِ الذي رأَت فيه الطهرَ؛ فعلَيها بدلُ ذلكَ اليومِ.

وأمَّا الصومُ؛ فقد قيلَ في ذلكَ باختلافٍ: فقال من قال: عليها بدلُ ما مضَى من صومِها. وقال من قال: عليها بدلُ ما أفطرَت، وذلكَ إذا كانَ إنّما صحّ لها حكمُ الدم بيومَين، وكانَت في اليومِ الثالثِ كلّه طاهرًا، وأمَّا إذا أصبحَت وبها الدمُ في اليومِ الثالثِ، قليلاً أو كثيرًا ولو ساعَة واحدةً؛ فذلكَ من أيَّامِ حيضِها، و(3) محسوبٌ بذلكَ من أيَّامِ حيضِها، وإذا صحّ أيَّامُ حيضِها؛ فلاَ بدلَ عليها في الصلاةِ؛ لأنّها قد تركَت الصلاةَ في أيَّامِ الحيضِ إلاَّ ما تركَت من الصلاةِ و(4) هي طاهرٌ من اليومِ الثالثِ، وأمَّا إذا طهرَت في أيَّامِ حيضِها في شهرِ رمضانَ، فتركَت الصومَ منتظرةً لرجعةِ(5) الدمِ، وأصبحَت /151 م/ طاهرًا مفطرةً

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الثالث.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) في الأصل: الرجعة. وفي ث: لرجعت.

٢٧٬٤٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.