قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 68

الجزء ٦٨ · صفحة ٣٠٧

تنتظرُ رجعةَ الدمِ في أيَّامِ حيضِها، وظنَّت أنّ ذلك جائزٌ لها؛ فقد قال من قال: عليها بدلُ ما تركَت من الصومِ، راجعَها الدمُ أو لم يراجِعها في أيَّامِ حيضِها. وقال من قال: عليها بدلُ ما مضَى من صومِها، راجعَها الدمُ في أيَّامِ حيضِها أو لم يراجِعها. وقال من قال: إن راجعَها الدمُ(1) في أيَّامِ حيضِها؛ فإنّما عليها بدلُ ما أفطرَت، وإن لم يراجِعها الدمُ؛ فعليها بدلُ(2) ما مضَى من صومِها.

مسألة: وعن امرأةٍ كانَت تصومُ بدلَ أيَّامٍ كانَت عليهَا من شهرِ رمضانَ، ثمَّ قطع عليها الحيضُ من قبلِ التمامِ؛ فقد قيل: لاَ ينقطعُ عليها صيامُها، فإذا طهرَت من حيضِها؛ فلتصِل صيامَها بما(3) بقيَ عليها، فإن لم تصِله؛ فسدَ عليها ما كانَت صامَته قبلَ الحيضِ من البدلِ.

مسألة: وعن امرأةٍ أتَاها الدمُ في شهرِ رمضانَ وهي حاملٌ، فأفطرَت وتركَت الصلاةَ؛ فإن كانَت ظنَّت أنّ ذلكَ لا يلزمُها؛ فلتبدِل تلكَ(4) الصلواتِ وتبدِل ما مضَى من صومِها، وأرجُو أن لا يبلغَ بها ذلكَ إلى كفّارةٍ إن شاءَ الله، وقد كانَ ينبغِي لها أن تغسلَ لكلِّ صلاتَين وتصلِّي وتصومُ؛ لأنّ الحاملَ إذا جاءَها الدمُ؛ لم تترُك الصلاةَ ولا(5) الصيامَ، والله أعلم بالصواب(6).

(1) زيادة من ث.

(2) ث: بعدل.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ما.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: ذلك.

(5) زيادة من ث.

(6) زيادة من ث.

٢٧٬٤٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.